نقل جثة من مكان لآخر في الحالات التالية  :

-       من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية)باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين(

-        من ولاية إلى ولاية أخرى ( باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين ولو تابعة كل منهما إلى ولاية

-       من الخارج قصد الإدخال إلى تراب الجمهورية

-       خروج جثة مواطن تونسي أو مواطن أجنبي من التراب التونسي إلى الخارج.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.     مضمون من رسم وفاة.

2.     شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد.

3.     في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجراءات معينة لضمان حفظ الصحة.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .

-        القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن.

-        الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-        إستلام الوثائق

-        التثبت من الوثائق

-        إعداد الرخصة

-        خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

-        تسليم الرخصة للمواطن

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

-        تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.

-        خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

شروط الانتفاع بالخدمة

-        الإدلاء بالمعلومات التي تخص الوفاة (عدد، سنة، اليوم و المكان)

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الوثائق

-       إعداد أو طباعة نظير من مضمون الوفاة

-       خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

-       تسليم مضون الوفاة

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

-       تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

-       خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

شروط الانتفاع بالخدمة

1.   الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالزواج (التاريخ ، عدد الرسم مكان الزواج) أو أي وثيقة أخرى للحالة المدنية مع التنصيص إن كانت الوثيقة أصلية أو حكم

-        تحديد ما إذا أبرم الزواج بالبلدية أو لدى عدل إشهاد.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام وثيقة الحالة المدنية

-       إعداد أو طباعة نظير من مضمون الزواج

-       خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن

-       تسليم مضمون الزواج

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 

 

-        تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

-        خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقدا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

شروط الانتفاع بالخدمة

-        الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالولادة : التاريخ، عدد الرسم و مكان الولادة.

-        أو الإدلاء بمضمون ولادة قديم

-        أو وثيقة حالة مدنية أخرى مع تحديد ما إن كانت رسما أصليا أو تصريحا أو حكما

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام مضمون الولادة قديم.

-       إعداد أو طباعة نظير من مضمون الولادة.

-       خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن.

-       تسليم مضمون الولادة.

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

-       يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

-       إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

-       يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

شروط الانتفاع بالخدمة

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود ، تاريخ الولادة ، مكانها) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

-        شهادة طبية.

-        بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أو مضمون زواج  أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استقبال المواطن

-       تسجيل المولود الجديد

-       تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

-        التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

-        يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

-        يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

-        أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

-        مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

-        آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

-        الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة  ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.     شهادة طبية.

2.     الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).

3.     تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الملف و التثبت منه

-       تسجيل المتوفى

-       تسليم نظير من مضمون الوفاة

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

-       توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك).

-       رضا الزوجين

-       خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة

-       تحديد مهر الزوجة

شروط الانتفاع بالخدمة

1.       مضمون ولادة لكل من الزوجين.

2.       شهادة طبية لإتمام الزواج.

3.       نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين.

4.       إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني.

5.       موافقة  كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني.

6.       مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

7.       مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة).

8.       توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء منصوص به على الاسم الكامل  للزوج و الزوجة ونظام الملكية المختار(اشتراك في الأملاك أو التفرقة في الأملاك).

9.       ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي الشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الدبلوماسي.

10.    شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب.

11.    شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة،

12.    شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب .

13.    الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

14.    تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أو عدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.

الوثائق المطلوبة

حسب موعد مسبق

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-      إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-      دراسة الملف و التثبت منه من طرف قسم الحالة المدنية

-      تحديد تاريخ الزواج

-      الإتصال بالأشخاص المعنية لخلاص المعلوم الموظف على الخدمة

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

  • شروط الانتفاع بالخدمة : حصول وفاة

    الوثائق المطلوبة  

  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).

  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

    مراحل الخدمة :

  • تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر المكان) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى (حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية يتم الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى) وإمضاء المُعلِم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين

    ملاحظة

  • بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة.

    الأطراف المتدخلة :  
    القسم المكلف بالحالة المدنية بالدائرة البلدية.

    مكان الحصول على الخدمة :

  • قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية ومحافظة المقابر الإسلامية        

    أجل الحصول على الخدمة :    

  • حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام)..

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :    
    الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957  
      المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له

-        يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،

-        الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.     مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

2.     نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.

3.     مضامين لبقية أفراد العائلة.

4.     المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-      إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-        دراسة الملف و التثبت منه

-        إعداد الدفتر العائلي

-        تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

 شروط الانتفاع بالخدمـة :       

توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج

  • بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة

  • رضا الزوجين

  • خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين

  • تسمية مهر للزوجة

    الوثـائق المطلوبـة

  • مضمون ولادة لكل من الزوجين

  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج

  • نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين

  • إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني

  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر

  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل

  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق

  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)

  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب

  • شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.

  •  الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

    مراحـل الخدمـة
     

  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي


    الأطـراف المتدخلـة 
    ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية   
    الآجــال :   
    من يومين إلى أسبوع 
    مكـان الحصول على الخدمـة
      قصر البلدية و الدوائر البلدية
      أجـل الحصول على الخدمـة   
    من يومين إلى أسبوع.

     المراجع التشريعية و / أو الترتيبية    

  • الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية

  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له

  • القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

 

الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس:       

الوثـائق المطلوبـة

 

  • مضمون حديث العهد لكل من الزوجين

  • صورة من جواز سفر لكل من الزوجين

  • شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين

  • ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما

  • شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما

  • حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق

  • مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل

  • بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي 

  • ترجمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للزوجة

 

ملاحظة:   

إيداع الوثائق المطلوبة قبل اسبوع على الأقل من تاريخ عقد الزواج لدى إحدى دوائر بلدية تونس ولا يتجاوز تاريخ صلوحية الوثائق عشرين يوما قبل تاريخ العقد

L’obtention de copie conforme à l’acte ou la consultation directe du registre par des tiers pouvant causer un préjudice moral au titulaire de l’acte ou des ayants-droit, pour y pallier, le législateur a défini les conditions d’obtention des documents d’Etat civil.

Obtention des documents d’Etat civil

Il est possible d’obtenir des copies de l’acte ou des extraits de cet acte, selon la qualité du demandeur.

Seul le titulaire de l’acte, ses ascendants ou descendants en ligne directe, son conjoint ni divorcé ni séparé, ou son tuteur, ou représentant légal s'il est mineur ou en état d'incapacité, ou le Procureur de la République peuvent avoir une seule copie conforme ou un extrait des actes de l'état civil (naissance, mariage, décès). Une autorisation du juge est nécessaire pour toute autre personne.

شروط الانتفاع بالخدمة

  • ولادة مولود

    الوثائق المطلوبة

  • الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى

    - إعلام من طرف من عاين الولادة

    - إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة

    - أو كل من شاهد الوضع

  • أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل

    - بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم

    - أو الدفتر العائلي

    - أو مضمون ولادة أحد الأبناء

    - إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

  • ملاحظـة : 
    الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.


    مراحـل الخدمـة :
         تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات     (في نظيرين)  

    الأطـراف المتدخلـة :  
      ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية 

    الآجــال :          
    يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.      

  •   بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
                
    مكـان الحصول على الخدمـة :
     قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.        

    المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :

  • الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 
    1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

  • الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.

  • منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-        يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،

-        الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

1.     مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

2.     نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.

3.     مضامين لبقية أفراد العائلة.

4.     المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

-      إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-        دراسة الملف و التثبت منه

-        إعداد الدفتر العائلي

-        تسليم الدفتر العائلي

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

-       أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

-       يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

-       يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.     شهادة ضياع.

2.     صورة شمسية لرئيس العائلة .

3.     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.

4.     مضمون زواج.

5.     مضمون ولادة لكل من الزوجين.

6.     مضامين لبقية أفراد العائلة.

1.     المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-      استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-        دراسة الملف و التثبت منه

-        إعداد الدفتر العائلي

-        تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

-          أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.

-          يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

-          يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.     صورة شمسية لرئيس العائلة.

2.     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة.

3.     مضمون زواج.

4.     مضمون ولادة لكل من الزوجين.

5.     مضامين لبقية أفراد العائلة ) في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج(.

6.     المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

الوثائق المطلوبة

-        يسلّم الدفتر العائلي فورا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في في الحالات الأخرى

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .

-        منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-      استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-        دراسة الملف و التثبت منه

-        إعداد الدفتر العائلي

-        تسليم الدفتر العائلي

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

لايمكن تسليم إذن بالدفن إلا إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن

شروط الانتفاع بالخدمة

1.     شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية.

2.     إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة.

3.     تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية.

الوثائق المطلوبة

فورا

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .

-        القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن.

-        الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الوثائق

-       التثبت من الوثائق

-       إعداد و إمضاء الإذن بالدفن

-       خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

-       تسليم الإذن بالدفن للمواطن

إجراءات إنجاز الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

لا يمكن لضابط الحالة المدنية تصحيح رسم ما لم يأذن به القاضي من المحكمة الإبتدائية من المكان الذي توجد فيه وثيقة.

بالنسبة للهيئات الدبلوماسيين والقناصل، تصبح المحكمة الإبتدائية بتونس مرجع النظر

الإجراءات

يقع توجيه الحكم بالتصحيح من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية إلى ضابط الحالة المدنية لإجراء اللازم