شؤون اقتصادية

كرّاس شروط يتعلّق بضبط
الشروط العامّة لصلوحيّة المحلاّت


 العنوان الأول
أحكام عامّة

الفصل الأوّل: يهدف هذا الكرّاس إلى تحديد الشروط العامّة لصلوحيّة المحلاّت المعدّة لممارسة أحد الأنشطة التّجارية أو الحرفيّة والّتي لا يخضع إستغلالها إلى شروط عمرانيّة وصحيّة تضبطها أحكام قانونيّة أو ترتيبيّة أو كرّاسات شروط.
تتضمّن الشّروط العامّة لصلوحيّة المحلاّت المبيّنة بهذا الكرّاس أدنى وذلك ضمانا لملائمة النّشاط مع محيطه العمراني والبيئي وحفاظا على الصحّة والرّاحة العامّتين.

الفصل2: يتعيّن على الرّاغب في ممارسة أحد الأنشطة المشار إليها بالفصل المتقدّم وقبل الشروع في إستغلال المحلّ المعدّ لذلك سحب هذا الكرّاس والملحقات المتعلّقة بالتّراتيب الخصوصيّة الأخرى، الّتي يخضع لها النّشاط، من مقرّ الجماعة المحليّة الّتي يوجد بدائرتها المحلّ.

  العنوان الثاني
   الشّروط العمرانيّة وتهيئة المحلاّت

الفصل 3: يجب أن تكون المحلاّت المعدّة للإستغلال  والمنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الكرّاس مطابقة من حيث الصّبغة والموقع والتّهيئة للأمثلة الملحقة برخصة البناء ولما تضمنته التراتيب العمرانيّة المصاحبة لأمثلة التّهيئة ولكرّاسات شروط التّقسيمات.
وفي حالة عدم وجود مثال للتهيئة العمرانيّة، يجب أن تتواجد هذه المحلاّت في مواقع تأخذ بعين الإعتبار طبيعة النّشاط وسلامة وراحة المتساكنين والأجوار وتراعي مقتضيات التّراتيب العامّة للتّعمير.

الفصل 4: يجب أن يتلاءم المحلّ مع حاجيات النّشاط المزمع ممارسته خاصّة من حيث المساحة والتّجزئة والتّهيئة.

الفصل 5 : يجب أن لا يقلّ علوّ سقف المحلاّت عن مترين وثمانين صنتمترا.

الفصل 6 : يجب أن تكون الأرضيّة المحلاّت من المواد الصّلبة غير المنفّذ للسّوائل يتمّ توجيه إنحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التّنظيف نحو فوهة مجاري المياه المؤدّية إلى شبكة المياه المستعملة والّتي تكون مجهّزة بممصّ وحاجز مشبّك يمنع تسرّب الحشرات ويسمح بحصر الأوساخ.

الفصل7: يتعيّن تغليف جدران الأجزاء المخصّصة للتّحضير بالمحلّ وجدران المركّبات الصحيّة بالخزف أو بمادّة سميكة غير منفذة للسوائل، ملساء وسهلة التّنظيف والتّطهير على علوّ لا يقلّ عن مترين.

الفصل8: يتعيّن توفير مركّب صحّي يتضمّن دورات مياه بالعدد الكافي وفضاء مستقلّ مجهّز ببابين بينهما فراغ يكون به حوض لغسل اليدين وإنارة كهربائيّة ومرآة وصابون وسلّة مهملات مع ضمان تهوئته الطّبيعيّة أو الآليّة الكافية له، على أن تفتح نوافذه على خارج المحلّ في حالة التّهوئة الطّبيعيّة.
وإذ تضمّن النّشاط تقديم خدمات للحرفاء على عين المكان، يتعيّن توفير مركبين صحيين على الأقلّ يخصّص أحدهما للنّساء.

الفصل9: يجب توفير التّهوئة الطّبيعيّة, الآلية الكافية بكامل المحلّ بصفة تسمح بتجديد الهواء وتفادي الرّطوبة.

الفصل 10: يجب توفير الإضاءة والتّنوير بصفة كافية بجميع اجزاء المحلّ وربطه بالشّبكة العموميّة للكهرباء.

  العنوان الثالث
الشّروط الصحيّة

الفصل 11: يجب تجهيز المحلاّت المعدّة لممارسة انشطة تفرز بخارا أو دخانا يآلة إمتصاص تسمح بشفط وتصفيّة الإفرازات، تكون مرتبطة بمدخّنة لا يقلّ إرتفاعها عن ثلاثة أمتار يقع حسابها من سطوح المباني الأكثر علوّا والمتواجدة في شعاع خمسة وعشرين مترا حول المحلّ.

الفصل 12 : يجب ربط المحلاّت بشبكة التّطهير العموميّة، وفي حالة عدم وجود هذه الشّبكة يجب توفير نمط للتّطهير مصادق عليه من طرف المصالح الإداريّة المختصّة.

الفصل 13: يجب ربط المحلاّت بالشّبكة العموميّة للمياه.

الفصل 14: يتعيّن على أصحاب المحلاّت توفير حاويّات سميكة بالعدد الكافي ذات غطاْ مخصّصة لجمع الفضلات تحمل تعريفا لعنوان المحلّ ونشاطه وتكون مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجماعة المحليّة، ويجب تنظيف هذه الحاويّات وصيانتها بما يضمن عدم إنبعاث الرّوائح الكريهة منها وتجمّع الحشرات.

الفصل 15: يجب على أصحاب المحلاّت إتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة لتفادي تسرّب الحشرات والقوارض داخل المحلّ، بتجهيز المنافذ بناموسيّات، وإستعمال المبيدات المرخّص فيها عند اللّزوم.

الفصل 16: يجب تنظيف وتطهير المحلّ والمعدّات والتّجهيزات، عند إتّساخها ووجوبا عند نهاية حصّة العمل اليوميّة، بمواد مطابقة للمواصفات ومرخّص في إستعمالها، حسب خصوصيّات وحاجيّات عمليّة التّنظيف أو التّطهير.

ويتعيّن وضع برنامج لصيانة وتعهّد المحلّ والمعدّات والتّجهيزات بما يضمن بقاءها في حالة جيّدة، من إصلاح وتلبيس دهن وتبييض ومقاومة الحشرات والقوارض ومراقبة حالة الشّبكات.

         ويتعيّن، بالنّسبة إلى المحلاّت الّتي تستقبل العموم، تكليف عامل على الأقلّ يتولّى خصّيصا المحافظة بإستمرار على نظافة المركّبات الصحيّة.

الفصل 17:  يجب على العاملين بالمحلاّت أن يكونوا خالين من الأمراض المعدية والقروح وأن يحافظوا على نظافة أجسامهم بإستمرار، كما يتعيّن على مشغليهم أن يوفّروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الإعتبار خصوصيّات المهام المناطة بعهدتهم ومكان معد خصّيصا لحفظ وتغيير ملابسهم ومجهّز بالعدد الكافي من الخزائن والمعالق.

  العنوان الرّابع
أحكام مختلفة

الفصل 18: إضافة إلى الشّروط العامّة المنصوص عليها بهذا الكرّاس، تخضع المحلاّت المعدّة لممارسة أحد الأنشطة التّجاريّة أو الحرفيّة إلى الشّروط الصحيّة الخصوصيّة المتعلّقة بالنّشاط المزمع ممارسته والمنصوص عليها بقرار التّراتيب الصحيّة الصّادر عن الجماعة المحليّة المعنيّة.

الفصل 19 : بصرف النّظر عن الشّروط العامّة والخصوصيّة المشار إليها أعلاه، تخضع المحلاّت للتّراتيب الخاصّة بكلّ جماعة محلّية من حيث الخصوصيّات المعماريّة والجماليّة للمنطقة ونوعيّة التّجهيزات والمرافق والخدمات المقدّمة للحرفاء.

الفصل20:تترتب عن مخالفة شروط هذا الكرّاس تطبيق العقوبات المنصوص عليها باتّشريع الجاري به العمل في ميدان التّهيئة العمرانيّة والتّراتيب الصحيّة.

        ويمكن للجماعة المحلّية المعنيّة منح المخالف أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية وضعيّته طبقا لمقتضيات هذا الكرّاس وذلك عند إرتكابه لمخالفة قابلة للتّسوية ولا تشكّل خطرا على الصحّة العامّة.

- رجوع -